الفصل الثاني — تنظيم الموسم › القسم الثالث — الاداءات المتعلقة بالخمور
المادة 20
ان نسب كميات كحول الخمر التي يجب تقديمها من الشركات التعاونية أو صانعي الخمور الخصوصيين وكذلك الاعفاءات أو الاستثناءات المتعلقة بتقديم تلك الكميات يجرى ضبطها في اطار أحكام الامر رقم 68-482 68 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه.
يحدد تاريخ تغطية تعويضات الخمور بيوم 31 غشت سنة 1973 ويمكن تمديده استثناء الى 31 ديسمبر سنة 1975 بناء على طلب مسبب من تعاونيات الخمور.
واذا لم تتمكن تعاونية ما من تغطية أداءات الخمور عن طريق شركائها أو المنتفعين بها جاز التعاونيات أخرى، أن تحول لها جزءا أو كلا من فائض ما لديها من كحول الخمور .