مرسوم رقم 74-213
· ج.ر عدد 93 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-213 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم موسم الكروم والخمور لسنة 1974 1975 • 1185
الفصل الثاني — تنظيم الموسم › القسم الثاني — توحيد الخمور
المادة 19
لا يجوز بأي حال، أن تكون درجة الخمور المحلية ناقصة عن 10 درجات، سواء كانت هذه الخمور معدة للمزج أم لا .
وتحدد الحموضة المتبخرة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الخمور والنصوص اللاحقة به.