الفصل الأول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات الاداء والتمويل .
المادة 10
يمنح البنك الوطني الجزائري من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطنى لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول و مبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . ولا يمكن ان يستعمل هذا التسبيق الا لتسديد التسبيق على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين ويسدد هو بواسطة منتوج البيوع التي تتم ما بين تاريخ التحقيق و 31 مارس من السنة التالية.
ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة تسدد كلية عند وضع سندات الخمور. وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1975 أقصى أجل .
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزي الجزائرى ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور بثلاثين (30) سبتمبر سنة 1975، وتخضع السندات | المكتتبة الى سعر الفائدة الجاري به العمل .
يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور أن يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه .