المادة 2
تطبق الزيادة المذكورة أعلاه فقط على المستخدمين والمرتبين في السلم 5 وما فوقه المنصوص عليهم في المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 المشار اليه أعلاه، وعلى المستخدمين المتعاقدين والمرتبين في المجموعة 3 سلم ب المنصوص عليهم في القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والممارسين فعليا وظائف التعليم أو التكوين والمعينين في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الشبيبة والرياضة ووزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
ان الموظفين الذين يقومون طبقا لقوانينهم الاساسية وبصفة رئيسية ودائمة بمهمة التعليم أو التكوين في المؤسسات التابعة لوزارات أخرى غير الوزارات المشار اليها في الفقرة السابقة، يمكن لهم على وجه المماثلة أن يطلبوا الحق في الزيادة المؤسسة بموجب هذا المرسوم. فيتخذ الإحراء بذلك بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والوزير المعنى 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 77-151 (ج.ر عدد 72 لسنة 1977)