مرسوم رقم 74-210
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 210 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 - الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية 1148
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر 1974 هواري بومدين