المادة 9
ان جداول الاجور، بما فيها الاجور أو الرواتب الشهرية الاساسية أو الاجر بالساعة أو اليومية أو المكافآت والتعويضات وكذلك القوانين الاساسية للمستخدمين الجاري بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973 في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعى والتجاري والهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي بما فيها شركات الاقتصاد المختلط تطبق على المستخدمين الجاري تعيينهم بعد هذا التاريخ، دون أن يحق لهم المطالبة بهذه الميزات بمناسبة ضبط أوضاعهم في اطار النظام الجديد للاجور والقوانين الاساسية المقررة في أعقاب أشغال اللجنة الوطنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 | الموافق 30 يناير سنة 1974 والمشار اليه أعلاه.