المادة 7
ان القانون الخاص بالتنظيم الادارى للشركة الوطنية أو المؤسسة العمومية أو بصفة عامة للهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادى والمحدثة مؤخرا يجب أن يشفع قبل تطبيقه برأى موافق من اللجنة الوطنية المحدثة بالمرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 • وان مشروع القانون الخاص بالتنظيم الاداري لا بد أن يتضمن وصف وظائف العمل بشكل مفصل . وكذلك فان مشروع القانون الاساسي لمستخدمى الهيئة المعنية وأيضا جدول الاجور المطابقة لا بد من أن يشفعا برأى موافق من اللجنة الوطنية المذكورة وذلك قبل التطبيق.
وينبغي أن يصدر رأى اللجنة الوطنية في أقصى حد، بعد شهر واحد من تاريخ استلام الوثائق الموصوفة أعلاه من طرف رئيس اللجنة الوطنية.