مرسوم رقم 74-209
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166
المادة 6
في حالة استقالة المستخدم أو فسخ عقد العون المستخدم من طرف ادارة أو شركة وطنية أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى أو من طرف أو هيئة عمومية ذات طابع اقتصادي أو شركة للاقتصاد المختلط فان الشركة الوطنية أو بصفة عامة الهيئة العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي تعينه لا يمكنها فى أى حال أو تؤدى له أجرا يزيد عما كان يتقاضاه من قبل. ولا يجوز في أي حال أن يزيد أجر الساعة أو اليوم أو الشهر أو الراتب الشهري الاساسي عن الاجر الذي كان يؤدى له من صاحب عمله السابق.