المادة 2
تمنع كل تكملة لراتب أو تعويضات أو مكافآت وأية علاوات أخرى وميزات عينية أو نوعية تمنحها الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وتميرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط الى المستخدمين غير المذكورين في المادة الاولى أعلاه، وذلك ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974.
يحظر كذلك أداء أى قرض أو تسبيق ما عدا تسبيقات الاجور الحاصلة تطبيقا للمادة 67 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970