مرسوم رقم 74-209
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166
المادة 18
ان كشوف الاجور المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، يجب أن تشفع بالتأشيرة المنصوص عليها في المادة المذكورة خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك بصفة انتقالية بالنسبة لسنة 1974.