المادة 17
يتعين على مندوبى الحسابات والمراقبين في مديرية التفتيش المالى وزارة المالية أن يتأكدوا خلال قيامهم بالعمليات المتممة لدى هيئات القطاع العمومي المشار اليها في المادة الاولى أعلاه من التنفيذ السليم لاحكام هذا المرسوم.
و توجه نسخة من التقارير المتعلقة بأوضاع الاجور الجارى بها العمل في الهيئات المشار اليها أعلاه الى رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة تنسيق القوانين الاساسية والاجور المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي.