المادة 15
خلافا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ان القائمين بادارة الهيئات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والمسؤولين عن مصالحها المالية والحسابية يعتبرون مسؤولين شخصيا وماليا عن كل دفع حاصل بدون وجود التأشيرة المطلوبة بموجب المادة 10 أعلاه وذلك بقطع النظر عن الملاحقات الاخرى المنصوص عليها في القانون.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1394 ه ان جميع تدابير اعادة تقييم الاجور والتعويضات الحاصلة بعد أول يناير سنة 1974 ضمن الشروط غير الشروط المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه يترتب عنها التسديد من طرف المستفيدين مقرر مشترك لوزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمى القطاعين العمومي وشبه العمومي ووزير المالية.