مرسوم رقم 74-209
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166
المادة 13
ينبغى على المحاسب ان يرفض تلبية كل أمر صادر من رؤسائه السلميين يتضمن تنفيذ نفقات غير مشفوعة بالتأشيرة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.