مرسوم رقم 74-209
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 209 مؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 يتضمن كيفيات تطبيق المادة 28 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 (استدراك ) . 1166
المادة 12
يجوز للمسؤول عن الهيئة المعنية في حالة رفض التأشيرة أن يوجه خلال خمسة عشرة (15) يوما تقريرا مفصلا، اذا وجد ذلك مفيدا، الى :
- رئيس اللجنة الوطنية
- وزير المالية وزير الوصاية.
ويجب أن يحتوى هذا التقرير على جميع عناصر التقدير التي تساعد على ايضاح المقرر الذى سيتخذه رئيس اللجنة الوطنية في هذا الشأن والذى سيرسل بعد ذلك للتنفيذ الى مسؤول الهيئة المعنية والشخص المؤهل للتأشير بمقتضى أحكام المادة 10 من هذا المرسوم.