المادة 11
تستهدف المراقبة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه التحقق مما يلى :
I من أن أجور المستخدمين القائمين بالعمل في احدى الهيئات المذكورة بما في ذلك التعويضات والميزات العينية قد جمدت من قبل على مستوى ما بلغته في 31 ديسمبر سنة 1973. ولهذا الغرض يجب التحقق من أن العناصر التأسيسية للاجر الأجر أو الراتب أو المكافآت أو التعويضات من أي نوع كان والمذكورة في الجداول المطابقة للتأشيرة تنطبق على العناصر المدرجة في نفس الجداول الموضوعة بعنوان أجر المستخدمين لشهر ديسمبر سنة 1973 فيما يتعلق بنفقات المستخدمين عن ساعات العمل أو الاجرة اليومية أو الشهرية أو بآخر فترة من سنة 1973 بالنسبة للنفقات التي تفوق دورية دفعها شهرا واحدا 2 من أن الميزات العينية لم تطرأ عليها زيادة بالنسبة لمستواها في ديسمبر سنة 1973.
3 - من أن أجور المستخدمين المعينين حديثا محددة طبقا للقواعد الجارى بها العمل في 31 ديسمبر سنة 1973.
4 - من أن أجور المستخدمين الناتجة من الادارات والشركات الوطنية أو الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي أو شركات الاقتصاد المختلط والمعينين من طرف شركات وطنية أو هيئات عمومية ذات طابع اقتصادى لم يطرأ عليها أي تعديل بالنسبة لما كانوا يتقاضونه لدى آخر هيئة عمومية كانت استخدمتهم . 5 من أن الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى وغيرها من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى بما فيها شركات الاقتصاد المختلط لا تمنح لمستخدميها الذين يخضعون للقانون العام للوظيفة العمومية أي تكملة للاجور أو أي تعويض أو ميزة عينية أو نوعية أخرى . 1148 الجريدة الرسمية