المادة 10
ان جداول الاجور الخاصة بمجموع مستخدمي الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى والهيئات العمومية الاخرى ذات الطابع الاقتصادي تخضع في بدء السنة وعلى كل حال في اقصى حد، قبل 31 مارس من السنة الجارية للتأشيرة المسبقة لمحاسب الهيئة أو الوحدة المعنية.
وفي حالة عدم وجود محاسب معين أو مرخص من وزارة المالية، يتولى التأشير على جداول الاجور المذكورة مسؤول المصالح المالية والحسابية أو الشخص المؤهل لذلك من طرف هذا الاخير .
و تطلب مسبقا هذه التأشيرات قبل أي تعيين حصل خلال السنة.