مرسوم رقم 74-205
· ج.ر عدد 82 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-205 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على علامات المصنع والعلامات التجارية. 1070
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 هواري بومدين