مرسوم رقم 74-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يتولى تسيير سلك الاساتذة المساعدين وزير التعليم العالى والبحث العلمي ويكون الاساتذة المساعدون خاضعين للالتزامات المحددة بموجب القانون الاساسى للمراكز الاستشفائية الجامعية وذلك في اطار نشاطاتهم الخاصة بالصحة العمومية .