الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكون الاساتذة المساعدون في معاهد العلوم | الطبية سلكا من الموظفين الخاضعين للاحكام العامة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وللاحكام المشتركة الخاصة بأسلاك الاساتذة المساعدين في الجامعات والاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وهم يساعدون الاساتذة «الدوسانت» قصد التعليم النظرى والتطبيقي ضمن معاهد أو مؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي. فيمارسون النشاطات المتعلقة بالبحث في هذه المعاهد أو المؤسسات أو في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
ويقومون زيادة على ذلك بالنشاطات المتعلقة بالصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفى جميع الهياكل الاخرى التابعة للصحة العمومية والمرخص لها بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمي وصادر بناء على اقتراح اللجنة الاستشفائية الجامعية الوطنية.