مرسوم رقم 74-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-203 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في معاهد العلوم الطبية . 1058
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يمكن أن ينتفع الاساتذة المساعدون بعطلة كاملة الاجر لمدة سنة واحدة كل بأشغال الابحاث وذلك بناء على ست اقتراح مجلس سنوات بقصد مديرية القيام المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة . ويمكن أن تمنح هذه العطلة كل نصف سنة وذلك بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل . 1060 الجريدة الرسمية