مرسوم رقم 74-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يقوم الاساتذة المحاضرون بست ساعات من العمل في الاسبوع زيادة عن جميع المهام الخاصة بالتنظيم أو المسؤوليات البيداغوجية أو الادارية التي يمكن أن يعهد بها اليهم من طرف معاهد العلوم الطبية.