الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يعين كمكلفين بالدروس الاساتذة المساعدون الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة طيلة مدة سنتين على الاقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد .
ويمكن أن يقيد المكلفون بالدروس المعينون ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة، بعد سنة واحدة من ممارسة مهامهم بهذه الصفة، في قائمة الكفاءة لوظائف بناء على اقتراح مجلس الجامعة وعلى أساس الشهادات والاشغال الجامعية وتقارير النشاط البيداغوجي والاستشفائي.