مرسوم رقم 74-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-202 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المحاضرين في معاهد العلوم الطبية 1057 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يعين كمكلفين بالدروس الاساتذة المساعدون الذين مارسوا بهذه الصفة مهامهم طيلة مدة ثلاث سنوات على الاقل، وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد ويمكن قيدهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في قائمة الكفاءة لوظائف الاساتذة المحاضرين بناء على اقتراح مجلس الجامعة وعلى أساس الشهادات والاشغال العلمية وتقارير النشاط البيداغوجي والاستشفائي.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1394 ه