مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الثاني — التعيين
المادة 6
يعين رؤساء الاقسام من بين الاساتذة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمى وذلك بعد انتخابهم من الاساتذة و «دوسانت»
القسم والمقيمين في الفرع •