الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكون أساتذة معاهد العلوم الطبية سلكا من الموظفين الخاضعين للاحكام العامة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وللاحكام المشتركة الخاصة باسلاك الاساتذة الجامعيين والاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم ويكلفون بالقيام بمهام التعليم والبحث في معاهد العلوم الطبية ومؤسسات التعليم العالى الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويمكن لهم أن يمارسوا مهامهم كذلك في مراكز البحث الموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
ويقومون زيادة على ذلك بالنشاطات المتعلقة بالصحة العمومية في القطاعات الصحية للمراكز الاستشفائية الجامعية وفي كل هيكل صحى عمومي آخر مرخص له بموجب قرار لوزير التعليم العالى والبحث العلمى وصادر بناء على اقتراح النجنة الاستشفائية الجامعية ..