مرسوم رقم 74-201
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-201 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة معاهد العلوم الطبية 1055
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
يمكن أن ينتفع الاساتذة بعطلة كاملة الأجر لمدة سنة واحدة كل ست سنوات بقصد القيام بالاشغال الحاصة بالابحاث وذلك بناء على اقتراح مجلس مديرية المعهد وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة ويمكن أن تمنح العطلة كل نصف سنة وذلك بمعدل نصف سنة عن ثلاث سنوات من العمل .