مرسوم رقم 74-200
· ج.ر عدد 81 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 200 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن انشاء شهادة دكتور في العلوم الطبية 1054
المادة 13
يجتمع أعضاء اللجنة قصد وضع تقرير مشترك وبعد أن يطلبوا من المرشح أن يقدم لهم بعض التغيرات الشفهية الأضافية، يعلنون القبول أو التأجيل