مرسوم رقم 74-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية. 82
المادة 5
تمول ميزانيات القطاعات الصحية من ميزانية الدولة والحصص الملقاة على عاتق مؤسسات الضمان الاجتماعي والجماعات المحلية .
وتتولى تحصيل تلك الحصص مباشرة المصالح المعنية بوزارة المالية .
وتدرج تلك الحصص فى ميزانية القطاعات الصحية .