مرسوم رقم 74-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-2 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم الطب المجاني في القطاعات الصحية. 82
المادة 3
ان الادوية التي يصفها اطباء القطاعات الصحية فيما يخص الاخطار الطفيفة التي لا تدخل في الحالات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تسلم مجانا مع مساهمة المرضى .
ويحدد مقدار تلك المساهمة بقرار من وزير الصحة العمومية .