المادة الأولى
بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني في القطاعات الصحية، تخضع للمجان :
- استشفاء المرضى ، الاعمال الخاصة بالعمليات العاجلة الطبية والجراحية والتوليد وطب الاطفال الحماية الطبية للصغار لغاية السنة السادسة عشرة من العمر، وأولاد الشهداء القصر والاشخاص البالغين من العمر أكثر من 60 عاما، والمجاهدين الحائزين على بطاقة المعالجة والناقصين جسمانيا المعاينات وفحوص الاشعاع والمختبر والفحوص الاختصاصية والمداواة والمعالجات خارج المؤسسات الاستشفائية، جميع أولويات الصحة العمومية والامراض التي تكتسى صبغة اجتماعية والتي ستحدد قائمتها بقرار من وزير الصحة العمومية