مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التأليف
المادة 9
يتعهد الشركاء منذ انخراطهم بما يلى :
- استعمال مصالح التعاونية في كل العمليات التي يمكن أن تقوم بها في حدود غرض قانونها الاساسي وطبقا للتنظيم الضابط لسوق الفواكه والخضر ،
- الاكتتاب لرأسمال الشركة حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون الاساسي .