مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثالث — التأليف
المادة 8
يجب على تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية | أن تمسك دفترا لتسجيل الشركاء . 1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394