الباب الاول — التكوين والهدف › الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 5
تساهم تعاونية الولاية ضمن هذا الإطار في وضع سياسة وطنية للاسعار عند الانتاج وعند الاستهلاك، قصد التأجير بصفة صحيحة منتجي الفواكه والخضر وضع هذه المنتجات في متناول المستهلكين بأزهد سعر وتضمن بالاتصال مع التعاونيات الزراعية للبلدية المتعددة الخدمات تجارة الجملة للفواكه والخضر على مستوى الولاية، وتشارك المنظمات المعنية في تموين النواحي المحرومة. وهي تكون هيئة لتلاقي وتشاور ممثلى المنتجين والمستهلكين وتجار التجزئة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المبينة أعلاه •