الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 41
تقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل صناديق التعاونية التي تزود حسب كيفيات ترتيب الاسبقية المبينة أدناه.
تحدد هذه الاقتطاعات كما يلى : 10 % الى أن يبلغ صندوق الاحتياط السنوي المكون ضعف مبلغ رأس مال التعاونية.
- 20 % الى أن يتكون صندوق التداول يساوى على الاقل الثلث من تكاليف استغلال التعاونية ،
- 15 % من باقي الرصيد المعد لتمويل تجهيزات التعاونية
- 10 % لصندوق العلاوات المخصصة للمستفيدين المأجورين
- 5 % تدفع للصندوق الوطني للتعاون.
والباقي يوزع بين الشركاء على شكل مسترجعات على حسب نسبة حجم العمليات المتممة مع التعاونية أو يخصص لصناديق تنشأ بقرار من الجمعية العامة.