مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 40
تقرر الجمعية العامة الفائض الناتج عن نشاط التعاونية عند نهاية السنة المالية بناء على اقتراح مجلس التسيير طبقا للمادة 42 أدناه .
يتكون الفائض من منتوج السنة مع طرح تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية من بينها الاستهلاكات والاحتياطات ويؤخذ كذلك بعين الاعتبار في حساب الفائض، الخسائر والارباح الاستثنائية المتعلقة بالسنة المالية وكذا الخسائر والارباح السابقة.