مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 34
ان مهمة مندوب الحسابات تتنافى مع مهمة مسير أو مدير التعاونية .
ومن جهة أخرى فلا يمكن أن يختار كمندوب للحسابات :
القريب والصهر أو زوج أو زوجة المسير ، شخص حكم عليه بجناية أو جنحة خاضعة للقانون العام أو لمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري .