مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الرابع — مندوب الحسابات
المادة 33
يعين مندوب للحسابات مختار في قائمة معدة من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وبمصادقة وزير المالية لمدة سنتين بالاقتراع السرى من قبل الجمعية العامة .
ويمكن أن يتقاضى تعويضا يحدد مبلغه من قبل الجمعية العامة تبعا لمقياس معد بالاشتراك من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية .