الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 28
تكون لمجلس التسيير سلطات التسيير والقبول التي لم تخصص صراحة للجمعية العامة أو للرئيس أو للمدير.
يعد المجلس التنظيم الداخلى ويقدمه لمراقبة الجمعية العامة. كما يصادق على كل الصفقات والعقود. يقرر استدعاء الجمعية العامة ويضبط جدول أعمال اجتماعاتها. ان المسائل المثارة من قبل ربع الشركاء في التعاونية على الاقل تسجل حتما في جدول الاعمال .
يعد المجلس كل سنة تقريرا عن نشاطه يقدمه للجمعية العامة المكلفة بالنظر في الحسابات والموافقة عليها يتلقى التبرعات والهبات والاعانات التي تسلمتها التعاونية بشرط المصادقة عليها في الجمعية العامة المقبلة. يقترح تعيين المدير ويراقب نشاطه، كما يقترح اذا اقتضى الأمر على المجلس التنفيذي كل الاجراءات التأديبية . فهو يدرس ويتبنى مشاريع الاسعار المعدة من قبل المدير ويقترحها على المجلس التنفيذي للولاية. يسوى بالتراضى النزاعات التي عسى أن تطرأ بين .
التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وبينها وبين تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية، بناء على شكوى اما من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات واما من رئيس تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية. ويبدى رأيه حول كل مشروع نص مقدم اليه . 1038 الجريدة الرسمية