مرسوم رقم 74-199
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-199 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية 1035
الباب الثالث — تنظيم العمل التسير › الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 27
يجتمع مجلس التسيير كلما اقتضى الأمر. وعلى الاقل مرة في الشهر بناء على استدعاء من رئيس تعاونية الولاية ويدعى للاجتماع كلما طلب ذلك ثلث أعضائه ..
تتخذ قرارات المجلس بالاغلبية البسيطة لكن بحضور نصف أعضائه الذين يجب أن يكونوا على الاقل نصف الاعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة. وفى حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس ولا يمكن لاى كان أن ينتخب بالوكالة ضمن المجلس •