مرسوم رقم 74-198
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
المادة 9
يحدد حد الربح الخاص بالتدخل المقتطع من قبل مكتب الفواكه والخضر الجزائرية عند توزيع أو تسليم الى تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الفواكه والخضر المستوردة عدى التي هي غير خاضعة للاحكام الخاصة باستقرار وتوحيد الاسعار ب 40 % .