مرسوم رقم 74-198
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
المادة 8
في حالة نقل المنتجات بين تعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية، ومهما كان اتجاه المنتجات المعنية، يسعر مكتب الفواكه والخضر الجزائرية المنتجات المباعة بسعر الجملة الخاص بالولاية المنتجة بزيادة جزافية تبلغ 10 سنتيم في الكيلوغرام الواحد بعنوان تسوية نفقات النقل، وذلك تطبيقا لقرار الوالى الجارى به العمل وقت عملية النقل .