المادة 6
عندما تعيد التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات بيع الفواكه والخضر مباشرة الى التاجر بالتقسيط التابع للبلدية تقتطع حدا للربح تاما قدره 30% .
وفى حالة اذا ما كان المنتوج المباع من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات يرفع من طرف المشترى بوسائله الخاصة سواء أكان هذا المشترى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات أو تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية أو مكتب الفواكه والخضر الجزائرية، فان التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تقتطع حدا للربح قدره 10 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 20 ٪ من قبل المشترى للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1394 ه وعندما تسلم التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات المنتوج الذي باعته الى تعاونية زراعية بلدية متعددة الخدمات أخرى أو الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية بواسطة وسائلها الخاصة، تقتطع نصف حد الربح قدره 15 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 15% من قبل المشترى 1 ...
وفي حالة عقد صفقة بين التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات وتعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية من جهة وبين مكتب الفواكه والخضر الجزائرية من جهة أخرى يقرر رفع المنتوج أو المنتجات من المزرعة ذاتها، فحد الربح المقتطع من قبل التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات يحدد ب 5 % ويجرى اقتطاع الفرق البالغ 25 ٪ من قبل المشترى .