مرسوم رقم 74-198
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
المادة 2
يحسب حد الربح الوحيد الاجمالى الخاص بالتدخل بالنسبة لمنتوج ما على أساس سعر هذا المنتوج عند الانتاج وذلك تطبيقا لاحكام الباب الثالث من الامر رقم 74 89-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمشار اليه في المادة الأولى أعلاه . : يحدد سعر منتوج مسلم عند الانتاج من طرف منتج فلاحي تابع للتعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات للبلدية الموجودة بها مزرعته