مرسوم رقم 74-198
· ج.ر عدد 80 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 198 مؤرخ في 14 رمضان عام 394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 يتعلق بتحديد حد الربع الوحيد الاجمالي المقتطع من طرف هيئات تسويق الفواكه والحضر المحدثة بموجب الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر 1033
المادة 10
يرخص لتعاونيات تسويق الفواكه والخضر للولاية وعند الاقتضاء للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الممونة من مكتب الفواكه والحضر الجزائرية بالمنتجات المستوردة أو المشتراة من تعاونية واحدة أو أكثر لتسويق الفواكه والخضر بزيادة 5 % كحد أقصى من أسعار شراء مكتب الفواكه والخضر الجزائرية .