مرسوم رقم 74-190
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 190 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن حل شركات الاسعاف المنجمية. 999
المادة 6
يكون موظفو شركات الاسعاف المنجمية موضوع اجراءات دمج في صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم أو في هيئة أخرى للضمان الاجتماعي دون أن ينجم عن هذا الادماج ضياع الامتيازات التي قد حصلوا عليها.