مرسوم رقم 74-189
· ج.ر عدد 78 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-189 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين المتخصصين للاشغال العمومية والرى والبناء 1012
المادة 2
تحل تسمية « العون التقني المتخصص للاشغال العمومية والبناء ، محل تسمية « العون التقني المتخصص للاشغال العمومية والرى والبناء » والمنصوص عليهما في المرسوم رقم 68 361 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 المشار اليه أعلاه .