مرسوم رقم 74-186
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-186 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار المواد الحجرية . 998
المادة 3
يجوز بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء، مخالفة الحدود القصوى للاسعار المحددة فى المادة الأولى من هذا المرسوم عند وجود مبررات معينة في صعوبات الاستغلال ..
وتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التجارة.