مرسوم رقم 74-186
· ج.ر عدد 77 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-186 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار المواد الحجرية . 998
المادة 2
لا يجوز أن تتعدى الاتاوة التى يحصل عليها ملاكو الاراضي التي تستخرج منها المواد الحجرية المشار اليها فى المادة الاولى، الحد الاقصى الذى قدره 0.30 دج للمتر المكعب من المواد المستخرجة.
وهذا الحد لا يطبق على الاتاوات التي تحصل عليها أملاك الدولة فيما يخص المواد المستخرجة من ملك الدولة العام. |