مرسوم رقم 74-186 · ج.ر عدد 77 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74-186 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد أسعار المواد الحجرية . 998

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.