المادة الأولى
تحدد الاسعار القصوى للمواد الحجرية المسلمة في أماكن استخراجها واعدادها حسب الاحكام المبينة فيما يلى :
1 - الاصناف العادية للحصى :
السعر الاقصى العام 26 دج للمتر المكعب ما عدا :
- ولايات البليدة والجزائر وسكيكدة وقسنطينة ودائرتا تابلاط (ولاية المدية وصور الغزلان (ولاية البويرة) : 23 دج للمتر المكعب.
- ولايات الاصنام والجلفة والمدية باستثناء دائرة تابلاط المذكورة أعلاه ومستغانم والمسيلة ومعسكر : 30 دج للمتر المكعب ..
دائرتا البيض والعين الصفراء من ولاية سعيدة : 35 دج | - للمتر المكعب.
دائرة بشار من ولاية بشار : 50 دج للمتر المكعب.
ولايات أدرار والاغواط باستثناء دائرة أفلو التي يطبق - عليها السعر الاقصى (العام) وبشار (باستثناء دائرة بشار المذكورة أعلاه) وتامنراست وورقلة ودائرتا المغير والوادى من ولاية بسكرة : 70 دج للمتر المكعب.
ب - الاصناف الاخرى من الحصى :
- 70 % من الحدود القصوى للاسعار المبينة في الفقرة ا أعلاه بالنسبة للحصى من المقياس 40/25 و 70/40
- 60 % من الحدود القصوى للاسعار المبينة في الفقرة ا أعلاه، من الحصى العادي.
ج - أنواع الرمل :
- 50 % من الاسعار القصوى المبينة في الفقرة أ أعلاه .
وتشمل الاسعار المنصوص عليها أعلاه جميع الضرائب والاعباء بما في ذلك جميع المواد المطابقة للمواصفات التقنية النظامية .