مرسوم رقم 74-184
· ج.ر عدد 76 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 184 مؤرخ في 26 شعبان عام 1394 الموافق 13 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سير المدرسة العليا للاطارات . 982
الفصل الاول — هيئات المدرسة العليا للإطارات
المادة 9
تساعد لجنة الدروس المدير العام للمدرسة العليا للاطارات في وضع البرامج وتطبيق المناهج البيداغوجية.
ويمكن أن تطرح عليها جميع المسائل الخاصة بالتدريس.
ويمكن ان تنعقد كمجلس تأديب.